فتاوى الأزهر الشريف

اعتناق اسلام

المفتي
محمد عبده .
صفر 1320 هجرية

المبادئ
1 - متى جاء الدرزى ونحوه طائعا معلنا رجوعه عن عقيدته وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله واعتبر بذلك مسلما .
2 - من لم يقبل رجوعه إلى الإسلام يكون راضيا ببقائه على الكفر ويكون بذلك آثما .
3 - لا يحتاج فى إثبات الرجوع إلى الإسلام إلى طريق رسمى بل يكفى أن يعلم اللّه عنه ذلك ولا يحتاج فى سريان أحكام الإسلام عليه إلا أن يعرف الناس عنه ذلك ويشتهر أمره بين من يعرفونه

السؤال
من باشكاتب محكمة شرعية لواء نابلس الشيخ عبده بكر التميمى فى رجل أقر أنه كان من طائفة الدروز ويريد الآن أن يترك ما كان عليه من الإعتقادات الدرزية ويعتنق الدين الإسلامى الحنيف المبين .
فهل والحالة هذه إذا أتى بالشهادتين مع عبارة التبرى من جمعي ما يخالف دين الإسلام يعتبر بنظر الشرع مسلما ويعامل معاملة المسملين فورا ولا يعد منافقا وإذا صح إسلامه بتلك الصيغة فما حكم من لم يقبل إسلامه من المسملين، وهل يشترط لقبول إسلامه أن يكون رسيما أرجو الجواب

الجواب
الذى قالوه إنه متى جاء الدرزى ونحوه طائعا معلنا بأنه كان على عقيدته وأنه رجع عنها ومتبرئا من كل دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله واعتبر مسلما .
وقالوا كذلك إن من لم يقبل رجوع من يريد الأوبة إلى الإسلام يكون راضيا ببقائه على الكفر .
وقالوا غن اقل ما فى ذلك أن يكون آثما مسئا ثم إنه ليست لنا سنة نتبعها فى اعتبار المتحول إلى الإسلام مسلما منا له مالنا وعليه ما علينا فى أخوة الدين إلا سنة نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم وقد كان عليه السلام يقبل الرجعة إلى الإسلام بعد الردة والإخلاص بعد النفاق ولم يكن ينظر إلى من شهد أن لا غله إلا اللّه وأن محمد رسول اللّه وأن القرآن حق والآخرة حق وأن جحميع ما فرضه اللّه فى كتابه واجب الأداء وما منعه يجب عنه الانتهاء إلا نظرة المسلم للمسلم ولم يكن يفرق بين المسملين فى الإسلام إلا أن يطلعه اللّه على ماكن شخص من نفاق أو قامت له على ذلك شواهل قاطعة .
وكتب السنة شاهدة بذلك فكيف لا نقنع من الناس ما قنع صلى اللّه عليه وسلم منهم وكيف نطالبهم بأكثر مما طالبهم به وهو صاحب الشريعة وإليه المرد عند النزاع .
فهذا الدرزى الذى اعترف بما كان عليه وجاء الآن طائعا من نفسه يشهد أنه على الدين الحق وأنه ينبذ كل دين يخالفه .
يعد مسلما حقا .
ومن لم يقبل منه ذلك يخشى أن يبوء بها نعوذ باللّه فليتق اللّه المسلمون وليرجعوا إلى حكم اللّه وحكم رسوله ولا يكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم واللّه ينقذهم مما صاروا إليه وهو يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .
أما اعتبار الراجع إلى العقيدة الصحيحة مسلما فلا يحتاج إلى أن يكون ذلك من طري رسمية بل يكفى ان يعلم اللّه عنه ذلك ثم فى جريان أحكام المسلمين عليه لا يحتاج إلا إلى أن يعرف الناس منه ذلك وتبين أمره بين من يعرفونه .
واللّه تعالى أعلم
 
اسلام الزوجة الكتابية

المفتي
بكرى الصدفى .
رمضان 1331 هجرية

المبادئ
1 - النطق بالشهادتين كاف فى صحة الإسلام دون توقف على شىء آخر .
2 - إسلام الزوجة لا يفسخ عقد الزواج بمجرد إسلامها بل لابد من عرض الإسلام على زوجها فإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة

السؤال
إمرأة مسيحية نطقت بالشهادتين واشتهر أمرها بالإسلام .
واتخذت إجراءات شهر إسلامها وكلن لم يتحرر لها إعلام شرعى بذلك .
فهل يكفى لإسلامها النطق بالشهادتين وهل يفسخ الزواج بمجرد إسلامها

الجواب
نطق المرأة المذكورة بالشهادتين كما ذكر كاف فى صحة إسلامها بدون توقف على تحرير إعلام شرعى بذلك .
وبإسلامها كما ذكر يعرض الإسلام على زوجها القبطى فإن أسلم بقيت زوجة له .
وإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما .
وما لم يفرق بينهما فهى زوجة له .
وتفريق القاضى بينهما فى هذه الحالة يعتبر طلاقا وللاحاطة لزم شرحه .

 
اسلام الصبى المميز

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1351 هجرية - 4 من سبتمبر 1932 م

المبادئ
1 - إسلام الصبى المميز صحيح ولا يشترط البلوغ فى صحة إسلامه باتفاق الإمام وصاحبيه .
2 - يعتبر الولد مسلما بإسلام أحد والديه .
3 - لا يجوز أن يبنادى باسمه الأول (المسيحى) إذا رغب فى اسم من أسماء المسلمين

السؤال
صبى تجاوز الحادية عشرة من عمره فى إصلاحية الأحداث إسمه وجيع عبد المسيح وهو يدين بالإسلام رغم أنه من أم مسيحية .
ويرغب فى تسميته باسم عبد الحميد إبراهيم منصور ويصر والده على تسميته باسم وجيع عبد الحميد منصور واعتباره مسلما تبعا لدينه الإسلامى الذى يدين به فى الأصل عن آبائه وأجداده، فهل أصبح الغلام مسلما وأى الإسمين ينادى به

الجواب
نفيد بأن الغلام المذكور هو مسلم بإسلامه بنفسه إذ لا يشترط فى صحة الإسلام البلوغ باتفاق الإمام أبى حنيفة وصاحبيه بل متى كان الصبى مميزا بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح إسلامه .
وهذا الغلام سنه الأن أكثر من إحدى عشرة سنة كما علم من الأوراق فصح إسلامه استقلالا على أنه إذا لم يكن قد أسلم يعتبر مسلما تبعا لوالده المسلم .
هذا ولا يجوز أن ينادى بالاسم الذى سمى به أولاد وهو وديع عبد المسيح بل ينادى بالاسم الذى رغب فى تسميته به

 
لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1355 هجرية - 11 من أبريل 1936 م

المبادئ
لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام الجهات الرسمية .
فمتى نطق الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلما وإن لم يعمل بذلك إشهاد رسمى

السؤال
رجل كان يعتنق الدين المسيحى فلما نارت بصيرت اعتقد بأن خير الأديان هو دين محمد صلى اللّه عليه وسلم فقال معترفا بقوله أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا رسول اللّه وأن عيسى عبده ورسوله وأن برىء من كل دين يخالف دين الإسلام وأقام شعائر الدين بأن صلى وصام إلى آخره ولكنه لم يشهد بالمحكمة لظروف خاصة قاسية - فهل دينه صحيح مطابق للإسلام ومرض أمام اللّه وقد أشهد واعترف أمام الناس .
فهل يعامل معاملة المسملين دينا أم لا .
فتكون عليه الواجبات الدينية لا المدينة وله كذلك الحقوق الدينية الشرعية

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأنه لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام المحكمة .
فمتى كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هذا الشخص فى الأحكام كالشخص الذى أسلم وأشهد على إسلامه أمام المحكمة .
هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم

 
الإسلام عقيدة

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1358 هجرية - 9 من ديسمبر 1939 م

المبادئ
1 - لا يتحقق إسلام الرجل فيما بينه وبين اللّه تعالى إلا بوجود تصديق بالقلب وإيمان وقبول لما علم من الدين بالضرورة .
2 - لما كان التصديق بالقلب من الأمور الخفية والأحكام تناط بالظواهر فقد جعل الشارع مناط ذلك النطق باللسان بالشهادتين

السؤال
رجل مسيحى تزوج من فتاة مصرية مسيحية ثم وقع بينهما شقاق فتركت منزل الزوجية إلى منزل والدها ورفعت عليه دعوى نفقة ورفع هو عليها دعوى طلاق .
ثم أشهر إسلامه أمام محكمة مصر الشرعية وفى اليوم التالى طلق زوجته وقرر فى محضر تحقيق رسمى ما يأتى وحصل بينى وبينها شقاق وأردت أن ننفصل عن بعضنا ولكن الدين المسيحى لم يسمح بذلك إلا بعد إجراءات طويلة جدا وكان الشقاق على أشده فأشهرت إسلامى فى المحكمة الشرعية يوم 18 فبراير وطلقتها أمام القاضى الشرعى بالمحكمة الشرعية يوم 19 فبراير، مثل هذا الرجل هل يقع إسلامه صحيحا وهل الإسلام عقيدة أم مجرد ألفاظ يلوكها أى إنسان هو نفسه يعلن أنه اتخذها أداة للانتفاع من بعض أحكام هذا الدين الحنف وللإضرار بحقوق الناس

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه سبق أن أجبنا عن سؤال آخر بتاريخ 20/11/1935 بما نصه ونفيد أنه لا يتحقق إسلام مثل هذا الرجل فيما بينه وبين اللّه تعالى إلا إذا وجد منه تصديق بالقلب وإذعان وقبول لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى اللّه عليه وسلم بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال من وحدانية اللّه تعالى والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر إلى غير ذلك .
لكن لما كان هذا التصديق أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب .
والأحكام الدنيوية إنما تناط الأمور الظاهرة المنضبطة .
جعل الشارع مناط الأحكام الدنيوية الإقرار باللسان .
بأن يأتى المرء بكلمتى الشهادتين أعنى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه أو ما فى معناهما .
فإذا أتى بهما الشخص المذكور حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين الدنيوية من جواز الصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسلمين إلى غير ذلك، وإن كان الإسلام فيما بينه وبين اللّه تعالى لا يتحقق إلا إذا كان مصدقا بقلبه التصديق المذكور وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم

 
لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1359 هجرية - 26 من يونية 1940 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مختلفى الديانة .
2 - يتبع الأولاد خير الأبوين دينا إذا كانوا صغارا .
3 - لا يتبع الولد أباه فى الدين إذا كان بالغا عاقلا

السؤال
توفى رجل كان مسيحيا وأسلم وكان وقت إسلامه له أربعة أولاد (ذكر وثلاث إناث) وابنه الذكر كان قد بلغ شرعا وهو عاقل قبل إسلام أبيه ثم توفى هذا الرجل عن زوجته وهى على دينها وعن أولاده المذكورين وطلب السائل معرفة من من هؤلاء الأولاد يتبع أباه فى إسلامه ومن لا يتبعه ومن يرث المتوفى من المذكورين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأن الولد الذى بلغ وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام بل تنقطع تبعيته لأبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعى وهو عاقل .
بمعنهى أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعى وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام .
وعلى هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده فى الإسلام لأنه بالغ شرعا وعاقل على ما جاء بالسؤال .
أما البنات الثلاث فيتبعن والدهن فى الإسلام .
ويكون الميراث كله لهن فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يوجد وارث آخر مسلم .
أما الزوجة والابن المذكور فلا يرثان عن المتوفى لاختلاف الدين المانع من الإرث وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم

 
صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1362 هجرية - 17 من مايو 1943 م

المبادئ
لا يشترط فى صحة الإسلام إشهاره أمام المحكمة

السؤال
امرأة مسلمة أحبت رجلا مسيحيا وأراد الزواج بها حلالا .
فأسلم إسلاما صحيحا بقوله أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن سيدنا محمد رسول اللّه وأن سيدنا عيسى عبد اللّه ورسوله وأنى برىء من كل دين يخالف دين الإسلام، واختار لنفسه من الأسماء .
محمد شحاته محمد المهدى .
وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة بهذا الرجل بعد أن عرفت أنه اعتنق الدين الإسلامى بأن قدم طلبا لمحكمة عابدين الشرعية لإشهار إسلامه وفعلا تم الزواج بتاريخ 24 فبراير سنة 1943 ودخل بها هذا الرجل وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ 20 أبريل سنة 1943 أشهر إسلامه رسميا أمام محكمة عابدين الشرعية بإشهاد رقم 895 سنة 1943 واستمرت الزوجية بينهما للآن .
فهل معاشرة الزوجة المذكورة لزوجها قبل إشهار إسلامه رسميا صحيحة أم لا مع العلم أنه اعتنق الدين الإسلامى صحيحا .
والإفادة عن صحة عقد الزواج الصادر قبل صدور إشهاد الإسلام .
وهل يتوقف إسلام الشخص على صدور إشهاد الإسلام أم يعتبر مسلما بعد النطق بالشهادتين واتباع قواعد الإسلام

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به .
كان عقد الزواج المذكور صحيحا . لأن الإشهاد أمام المحكمة ليس بشرط فى صحة الإسلام .
وكانت معاشرة الزوج لزوجته قبل صدور الإشهاد المذكور حلالا .
وهذا إذا لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا من هذا الزواج .
واللّه أعلم

 
اسلام المميز

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1363 هجرية - 9 من مايو 1944 م

المبادئ
1 - لا يشترط فى صحة الإسلام سوى التمييز ولا تشترط سن معينة فى صحته .
2 - اختلف فى الصبى المميز فقيل ما بلغ سبع سنين فأكثر وقيل هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب

السؤال
إسرائيلية ولدت بمصر وجنسيتها إيطالية وتبلغ من العمر سبعة عشر عاما هجريا اعتنقت الدين الإسلامى وهى فى هذا السن وعملت إشهادا رسميا بذلك لها .
فهل إسلامها صحيح وهى فى هذا السن أم لا .
وهل يشترط فى دخول الكتابية الإسلام سن معينة أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه إنما اشترط فى صحة الإسلام التمييز ولا يشترط فى صحته سن معينة بعد أن يكون قد أسلم مميزا .
وقد اختلف فى الصبى المميز . فقيل هو ما كان ابن سبع سنين فأكثر وقيل هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر .
وعلى هذا فإسلام الإسرائيلية المذكورة صحيح .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
واللّه أعلم
 
اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
صفر 1369 هجرية - ديمسبر 1949 م

المبادئ
1 - إقرار المسيحى بأنه مسلم فى إقرارات عرفية ورسيمة كاف فى ثبوت إسلامه من تاريخ أول إقرار له ولو لم يدر بها جميعا نطقه بالشهادتين ولا أنه تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام .
2 - إذا قال اليهودى دخلت فى الإسلام يكحم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية وإذا قال المجوسى أسملت أو أنا مسلم يحكم بإسلامه وبعامل معاملة المسملين فى جميع الأحكام الدنيوية .
3 - إذا رجع كل منهم عن إقراره كان مرتدا شرعا ويعامل معاملة المرتدين

السؤال
من حضرة الأستاذ أحمد بك رشدى المحامى الوطنى المتضمن أن رجلا مسييحيا يدعى نيقولا ح .
أسلم وسمى نفسه فى الإسلام إسماعيل كامل حبش ثم تزوج بالسيدة منيرة عثمان بنت المرحوم محمد بك المسلمة زواجا صحيحا شرعيا بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين على كتاب اللّه وسنة رسوله بموجب عقد عرفى فى أول أبريل سنة 1943 موقع عليه منه باسمه قبل الإسلام واسمه بعد الإسلام ثم اعترف بذلك الزواج فى محضر رسمى بتاريخ 14 - 7 - 1943 وقد رزق على فراش الزوجية الصحيحة من زوجته سالفة الذكر بولد سمى فريد بتاريخ 29 - 10 - 1947 وهو الذى أبلغ عن هذه الولادة وقرر أن الولد ولده وأن الأم منيرة عثمان زكى ثم وقع على هذا التبليغ باسمه إسماعيل كامل حبش وقد أوصى كذلك لولده هذا بموجب غشهاد شرعى صدر منه بمحكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1947 بنصيب من ثروته وقد اعترف فى هذا الإشهاد بأن الولد المذكور فريد إسماعيل كامل حبش ابنه وقد رزق به من زوجته منيرة عثمان زكى المسلمة وفى أول يناير سنة 1949 فرض على نفسه نفقة لزوجته ولابنه المذكور واعترف فى ورقة النفقة بالإسلام والزواج والبنوة .
وطلب معرفة الحكم الشرعى فى قيمة هذه الأوراق بالنسبة لإسلام نيقولا حبش بن ميخائيل حبش الذى سمى نفسه بعد ذلك بإسماعيل كامل حبش .
كما أطلعنا على الصور الشمسية للأوراق العرفية والرسمية الآتية أولا عقد الزواج المدنى المحرر بين نيقولا ميخائيل حبش إلياس ومنيرة عثمان زكى فى أول أبريل سنة 1943 والموقع عليه منهما المتضمن إقراره بزواجه بها زواجا صحيحا شرعيا بشهادة مسلمين - وإقراره بأنه مسلم ديانة وقد سمى نفسه فى الإسلام باسم إسماعيل حبش .
ثانيا محضر تحقيق بوليس حماية الآداب بالقاهرة فى أول أبريل سنة 1943 وأنه أسلم فيما بينه وبين نفسه وسمى نفسه إسماعيل حبش .
ثالثا مستخرج رسمى من دفاتر مواليد صحة العباسية قسم الوايلى مؤخر 24 - 11 - 1947 بأنه فى 29 أكتوبر سنة 1947 ولد فريد أسماعيل حبش المسلم ووالده إسماعيل كامل حبش المسلم ديانة ووالدته منيرة عثمان زكى والمبلغ عن هذا هو الوالد إسماعيل كام لحبش .
رابعا إشهاد وصية مؤرخ 27 نوفمبر سنة 1947 أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية رقم 186 متتابعة جزء ثالث متنوع سنة 1947 تضمن أن نيقولا ميخائيل حبش قد أوصى بتسع ثروته التى يموت عنها لابنه الذى سماه فريد إسماعيل كامل حبش المقيد فى دفتر مواليد العباسية بهذا الاسم المزروق به من زوجته منيرة عثمانه المسلمة والذى كان نتيجة زواج صحيح شرعى حصل بينهما على كتاب اللّه وسنة رسوله .
خامسا عقد اتفاق بين هذين الزوجين تاريخه 27 - 12 - 1948 ذكر فيه صراحة أنهما تزوجا زواجا صحيحا شرعيا ورزقا بعد المعاشرة بالولد المذكور وفرض على نفسه نفقة لزوجته وولده المذكور شهريا وأن نيقولا ميخائيل حبش كان مسيحيا وأسلم وسمى نفسه إسماعيل كامل حبش وهذه الإقرارات الصادرة من نيقولا ميخائيل حبش المذكور كافية شرعا فى ثبوت إسلامه من تاريخ أول إقرار وهو أول أبريل سنة 1943 ولو لم يرد بها ما يفيد نطقه بلفظ الشهادتين ولاما يفيد تبرؤه من ديانته السابقة

الجواب
فى مجمع الأنهر عن الخانية وعن بعض المشايخ إذا قال اليهودى دخلت فى الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية .
لأن قوله دخلت فى الإسلام إقرار بدخول حادث فى الإسلام .
وأفتى البعض فى ديارنا بإسلامه من غير تبرى وهو المعمول به الآن .
والمجوسى إذا قال أسملت أو قال أنا مسلم يحكم بإسلامه . وعن الحسن بن زياد إذا قال رجل للذمى أسملت أو قال يحكم بإسلامه .
وعن الحسن بن زياد إذا قال رجل للذمى أسلم فقال أسملت كان مسلما .
ومثله فى الفتاوى الانقروية وفى رد المحتار على الدر المختار وفى المغنى لابن قدامة باب المرتد (وإن قال أنا مؤمن أو أنا مسلم قال القاضى يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ بالشهادتين لأنهما اسمان لشىء معلوم معروف وهو الشهادتان فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما .
وروى المقداد أنه قال يارسول اللّه أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجيرة فقال أسلمت أفأقتله يا رسول اللّه بعد أن قالها قال لا تقتله فإن قتلته فإنه يمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها .
وعن عمران بن حصين . قال أصاب المسلمون رجلا من عقيل فأتوا به النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال يا محمد إنى مسلم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح رواهما مسلم) .
وحقق العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار أن الذمى يهوديا كان أو نصرانيا إذا قال أنا مسلم صار بذلك مسلما فى عرف بلادنا وإن لم يسمع منه النطق بالشهادتين كما صرحك به فى شرح .
وإذا علم أن هذا المقر صار مسلما بهذا الإقرار .
فإذا رجع عنه كان مرتدا شرعا عن دين الإسلام .
ومن هذا يعلم . أن نيقولا ميخائيل حبش الذى تسمى بعد الإسلام باسم إسماعيل كحامل حبش مسلم بمقتضى هذا الإقرار ويعامل معاملة المسملين فى جميع الإحكام الدنيوية كالصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسملين وإرث ورثته المسملين منه وجواز زواجه بالمسلمة وغير ذلك من الآثار المترتبة على الإسلام دنيويا وأنه إذا ارتد بعد ذلك عن دين الإسلام يعامل شرعا معاملة المرتدين واللّه تعالى أعلم

 
إكراه على الكفر

المفتي
علام نصار .
شعبان 1370 هجرية - 23 مايو 1951م

المبادئ
1- من أجرى كلمة الكفر على لسانه أو كتبها تحت إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون بذلك كافرا، وعلى هذا إجماع الأئمة الأربعة .
2- متى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه، فإن أظهره فهو باق على إسلامه

السؤال
من رجل قال اعتنقت الإسلام منذ حوالى عام، وأشهرت إسلامى بإعلام شرعى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19/4/1951 .
وتحت تهديد من عائلتى بالقتل أملى على إقرار كتابى ضد إرادتى وعقيدتى لرجوعى إلى المسيحية، وبما أنى مازلت مؤمنا بقلبى بالإسلام، ومؤديا لجميع الفروض، ومتزوجا من سيدة مسلمة من عائلة كريمة، فقد حررت خطابا رسميا لرئيس المجلس الملى القبطى أعلن فيه إشهارى للإسلام، واستنكارى لما أملى على تحت التهديد، وهذا الخطاب مؤرخ بتاريخ 16/5/1951 ومسجل وتاريخه ثانى يوم لكتابة التهديد .
فهل أعتبر مرتدا عن الإسلام بمجرد كتابى لهذا الإقرار أمام الله، أم لا أزال مسلما كما أعتقد

الجواب
إن من أكره على الكفر فأجرى كلمته على لسانه أو كتبها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر بذلك عند الله، ولاتجرى عليه أحكام الكفر، فلا تبين امرأته، ويرثه المسلمون ويرثهم، ويدفن فى مقابرهم، وعلى هذا أجمع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل رضى الله عنهم، واستدلوا بما روى أن عمار بن ياسر رضى الله عنه أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه (من الكفر) - فقيل يارسول الله إن عمارا كفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول مالك إن عادوا فعدلهم بما قلت قوله تعالى { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } النحل 106 ، ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه .
والله ولى التوفيق
 
وصى مختار ووقف

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1339 هجرية - 3 مارس 1921 م

المبادئ
1 - على الوصى المختار تنفيذ ما أوصى به إليه .
2 - الوصية بالغلة للصرف منها على خيرات على سبيل التأكيد لا تكون إلا وقفا ويكون ما اشتراه الوصى من الغلة من عقارات وقفا بالضرورة ولو لم يذكر الوصىل فظ وقفت

السؤال
سأل الشريف حمزة باشا محمد فى أن الست سيارة هانم بنت المرحوم عبد الله الجركسى قد أقامت السائل وصيا مختارا من بعدها على تركتها بمقتضى إشهاد شرعى صادر من محكمة مكة المكرمة فى 3 رجب سنة 1323 هجرية مرفق صورة رسمية منه بهذا الطلب وقد جاء به ما نصه (أقمت حفيدى الشريف محسن بك ابن ابنى المرحوم الشريف محمد بك نجل سيدنا المرحوم الشريف عبد الله باشا وجعلته وصيا مختارا عنى من قبلى على جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى يجهزنى ويكفننى منه ويخرجنى مخرج أمثالى ويتصدق بعد دفنى عند قبرى بما يراه ويجرى لى منه غسقاط صلاة وصوم وكفارة إيمان وغيرها على الطرق المعروفة بين السادات علماء الأحناف وينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلاة الخمس بطول السنة ويرتب لها من يقوم بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع أمام الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لى ايضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره لكيون ثواب ذلك كله هدية إلى روح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وإلى ورحى وأرواح أولادى إلا أن قالت وقد جعلت بعد وصيى هذا أن يكون الوصى على جميع ما ذكر أخاه صاحب السعادة الشريف عبد الله بك وبعدهما الأرشد فالأرشد من ذريتهما وقد قبل منى حفيدى هذا هذا الإيصاء لنفسه مشافهة وتعهد لى بالقيام بذلك إلى آخر ما جاء بهذا الإشهاد) ثم توفيت الست سيارة الموصية المذكورة واستلوى المقام وصيا على تلك التركة الموصى بها وهى عقار ومنقول وقد قام بما عهد به إليه من تجهيز الموصية وتكفينها والتصدق على قبرها وإجراء إسقاط الصلاة والصوم وكفارة اليمين فما العمل فى المنقول من الثلث هل يباع ويشترى به عقار يصرف من غلته مع العقار المتروك على الخيرات المبينة بالوصية أم يصرف من ثمن المنقول مع غلة العقار الموجود على الخيرات المذكورة (مع ملاحظة أن الخيرات المبينة بالوصية وهى شراء الخسفتين والستين دورقا وترتيب من يقوم بها يكفى فى القيام بإدائها جزء طفيف من غلة العقار الموصى به أما باقى الخيرات فلم تحددها الموصية بل تركتها إلى نظر المقام وصيا ورأيه) أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
بالاطلاع على الوصية المذكورة علم منها أن الست سيارة المذكورة أقامت حفيدها الشريف محسن بك وصيا مختارا من قبلها على جميع تركتها ويقضى ويقتضى ما عليها وما لها من الديون ويفرز الثلث من جميع تركتها ويجهزها ويكفنها منه ويخرجها مخرج أمثالها ويتصدق على قبرها بعد دفنها بما يراه ومن ضمن ما أوصت به (أن ينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلوات الخمس بطول السنة ويرتب لهما من يقول بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع على الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لها أيضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره وحيث إنها صرحت بما يفيد الدوام والاستمرار فى بعض ما أوصت به وهو شراء الخسفتين والستين دورقا حيث قالت (ويجدد كلما اضحمل) ومن حيث إن الوقف يثبت بالضرورة كما نص عليه الفقهاء قال فى رد المحتار ناقلا عن الفتح بصحيفة 555 جزء ثالث طبعة أميرية 1286 ما نصه (يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه أنها كقوله غذا مت فقد وقفت دارى على كذا .
وقال فى البحر ما نصه لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا .
وقد صرح بذلك أيضا فى الفتاوى المهدية بصحيفة 588 جزء ثالث وعلى هذا ينبغى أن يقوم الوصى بتنفيذ ما أوصت به الموصية من تكفين وتجهيز حتى إذا بقى بعد ذلك شىء من المنقولات وباعه واشترى به عقارا وضمه إلى العقار المتروك عن المتوفاة وأنفق من ريع جميع ذلك فى الوجوه التى عينتها والتى فوضتها لرأيه كان منفذا لوصيتها وكان ما اشتراه وقفا بالضرورة وإن لم تذكر الموصية لفظ وقفت لأن الوصية بالغلة لتصرف فى خيرات على سبيل التأبيد لا تكون إلا وقفا كما صرح بذلك ايضا بصحيفة 588 من الفتاوى المهدية وهذا كله من الثلث الذى أوصت بإفرازه والله أعلم

 
وقف خيرى

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م

المبادئ
1 - الوقف على تقديم الأكل والشرب للمترددين والواردين على الحوشى الموقوف من قبل الواقف قبل ذلك يكون ذلك وقفا على زائرى الموتى من الأقارب فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال

السؤال
من محمود أفندى بما صورته .
ومهو رجل بنى قطعة أرض فى القرافة جهة قايتباى بجوار سيدى عبد الوهاب العقيقى اتخذ بعضها مقبرة وبنى باقيها بناء يصلح للسكنى، وقد صرح فى حياته بدفن بعض أقاربه فى مقبرته هذه كما دفن بها هو بعد موته، وكان ذلك البناء فى حياة البانى متخذا مأوى لزائرى الموتى من أقاربهم، ثم تغير الحال بعد وفاته واتخذت هذه الأبنية مساكن يستأجرها بعض الناس من ناظر الوقف بعد أن اعتاد الناس الكسنى فى المقابر .
وقبل أن يتوفى صاحب هذه المقبرة والبناء وقف أرضا له وشرط أن يصرف من غلتها قدر من النقود وقال فى وقفه إن هذا القدر يصرف على الحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه حسب إخباره بذلك، مع أن حوش القرافة لم يصدر به كتاب وقف .
فهل يعتبر حوش القرافة بما فيه من الأبنية وقفا بإقرار المالك أولا تكون الأبنية داخلة فى الوقف وعلى فرض أن الأبنية داخلة فى الوقف فعلى من تكون وقفا وهل يجوز استغلالها أولا وإذا جاز استغلالها تكون الغلة على وجوه الخير أو على ذرية الواقف مع الإحاطة بأن بعض النظار كان يصرف غلة هذه الأبنية بين ورثة الواقف وبعضهم رأى غير هذا واجتهد بأن ذرية الواقف وهم بعض الموقوف عليهم لا يستحقون هذا الريع وأخذه لنفسه خاصة بغير حق ولا مسوغ شرعى، هذا ما نعرضه للتفضل بالإجابة عليه .
والله يجعلكم ملجأ للقاصدين . وطيه ملخص حجة الوقف

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف .
ونفيد أنه حيث وقف الواقف الحوض المذكور بقوله فى كتاب الوقف (فى ثمن مأكل ومشرب للواردين والمترددين بالحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه) وحيث كان ذلك البناء موقوفا لمأوى زائرى الموقف من أقاربهم فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال، لأن الواقف إنما جعله مأوى للزائرين للموتى من أقاربهم فقط .
والله أعلم


 
وقف ودين

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1340 هجرية - 22 يناير 1922 م

المبادئ
1 - لا سبيل إلى إيفاء الدين من الريع مادام الواقف لم يشترط ذلك فى حجة التغيير ومادام الدين لزمه ولزم ابنه بعد الوقف بمدة طويلة .
2 - سبيل إيفاء الدين هو مال المدين الحى وتركة المدين الميت

السؤال
من حضرة محمد أفندى فى رجل وقف وقفا على ابنه حسن أفندى يسرى ومن بعده على نفسه ومن بعده على أولاد ابنه المذكور بالكيفية المبينة بكتاب الوقف المؤرخ فى 26 الحجة سنة 1302 وشرط لنفسه ولابنه المذكور الشروط العشرة ثم وقف وقفا آخر على نفسه مدة حياته ومن بعده يكون نصف هذا الوقف على ابنه المذكور والنصف الآخر على باقى أولاد الواقف بالكيفية المبينة بالوقفيات الآتية الأولى مؤرخة 26 الحجة سنة 1302 والثانية 9 من ذى القعدة سنة 1316 ثم استدان الواقف وابنه المذكوران بديون شخصية بعد ذلك بمدة عشر سنوات ثم أخرج الواقف نفسه وابنه من الوقفين المذكورين وجعل وقفيه المذكورين على أولاد ابنه حسن أفندى يسرى المذكور وعلى باقى أولاده بالكيفية المبينة بكتابى التغيير الأول بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1331 والثانى بتاريخ 2 ربيع أول سنة 1331 ولم يشترط الواقف سداد هذه الديون من ريع الوقف .
فهل والحالة هذه .
أولاد ابنه حسن أفندى يسرى وباقى أولاد الواقف يلزمون بهذا الدين أم لا يلزمون لأن الاستحقاق انتقل إليهم فى وقت التغيير المذكور أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
من حيث إنه لم يوجد فى كتب وقف هذه الأعيان وما طرأ عليها من التغيير إلى أن استقرت على ما هى عليه الآن ما يفيد اشتراط الواقف إيفاء دينه أو دين ابنه حسن أفندى يسرى من ريع هذا الوقف، وحينئذ فلا سبيل إلى إيفاء دينهما أو أحدهما من هذا الريع، وإنما السبيل ما المدين الحى وتركة المدين الميت .
قال فى الخصاف بصحيفة 238 ما نصه (قلت فإن كان الواقف قد مات وعليه دين هل ترى لوالى هذه الصدقة أن يقضى عنه دينه من غلة هذه الصدقة قال لا) .
والله أعلم


 
مالا يدخل فى الوقف تبعا

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1340 هجرية - 28 مارس 1922 م

المبادئ
لا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا لهما بمجرد وقوفهما

السؤال
من محمد حسنين - فى واقف يدعى أنطون يوسف واقف كامل بناء المكان وغراس الجنينة المستجدين الإنشاء والعمارة على القطعتين الطين السواد الخراجى التى عبرتهما ثمن فدان وثلثاى قيراط من فدان بأراضى جزيرة بدران بحوض الخمسة، ولم ينص على الأرض المقام عليها بناء المكان المذكور والأرض المقام عليها الغراس المذكور فى الوقف هل تكون وقفا كالبناء والغراس أم لا تكرم بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا لهما فى الوقف بمجرد وقفهما، بل تبقى الأرض على حالتها الولى من ملك أو وقف .
والله أعلم .
بالموضوع (1355) وقف خيرى .
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة .
محرم 1341 هجرية - 21 سبتمبر 1922 م .
المبادئ :
1 - للواقف صرف ريع ما وقفه على جهات خيرية بنفسه بعد عزله للناظر المعين من قبله بماله من الشروط العشرة .
2 - تجهيل منزل الصرف على الخيرات يقتضى أن يكون هو منزل والد الواقفين بقرينة أن الواقف عين مبلغا لخادم معين بمنزل المرحوم إذ المراد به منزل والد الواقف .
سئل :
من عبد الله عبد الرحمن - فى واقفين وقفا جزءا من أطيانهما على خيرات برعيناها بكتاب وقفهما، وقد شرطا النظر على هذا الوقف لهما مدة حياتهما، لحدهما النظر على جزء منه وللآخر النظر على الجزء الباقى، بحيث يتولى كل منهما صرف ريع الجزء الذى هو ناظر عليه على الخيرات المعينة بدون مشاركة الناظر الآخر له، ثم بعد ذلك قام أحد الواقفين المذكورين بما له من الولاية على وقفه وعزل الناظرة الخلى من النظر على الجزء الذى يخصه وجعل حق النظر على نصيبه له بالكيفية التى بينها بكتاب العزل .
فهل والحال ما ذكر يكون لهذا الواقف الحق فى أن يتولىص رف ريع نصيبه الىذ يخصه على الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ما يخصه والناظر الآخر يتولى صرف ريع نصيبه فقط وقد ذكر ضمن إنشائه أنه يصرف مقدار مخصوص من الريع لإطعام قارىء القرآن فى شهر رمضان وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل بطريق الإجمال من غير أن يسبق فى كلامه ببيانه لمنزل مخصوص، ثم قال بعد ذلك ويصرف أيضا جزء من الريع فى المواسم الأربعة .
وهى ليلة المولد النبوى وليلة المعراج وليلة عاشوراء وليلة نصف شعبان وقراءة القرآن وإطعام القارئيس، ومن يوجد بالمنزل من الفقراء من غير بيان منزل مخصوص .
ثم جاء بعد ذلك أيضا .
قال ويصرف من الريع مبلغ لفقيهين لقراءة القرآن فى ليالى العيدين السبع بمنزل الناظرة .
فهل مع الإجمال فى المنزل أولا يتقيد الناظر الآن بصرف نصيبه الذى يخصه فى جهاته بمنزل الناظرة نظرا للبيان الأخير الذى نص فيه على منزل الناظرة أو لا يتقيد ويكون له صرف نصيبه الذى لم يعين له منزل مخصوص فى منزله ، أفيدوا الجواب ولفضيلتكم دوام الرقى .
أجاب :
علم ما جاء بكتاب الوقف المؤرخ 8 أبريل سنة 1922 وتغيير شرط النظر المؤرخ 21 مايو سنة 1922 الصادرين من محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وما جاء بهذا السؤال .
والذى نص عليه الفقهاء أن للواقف الحق فى تغيير شرط النظر على وقفه ولو لم يشرط ذلك فى كتاب وقفه، وبهذا يعلم أن لعبد الله أفندى النميس أحد الواقفين الذى صدر منه تغيير شرط النظر على الوجه المبين بذلك التغيير الحق فى أول يتولى صرف ريع ما وقفه فى الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ما يخص وقفه كما أن للواقفة الأخرى أن تتولى صرف ما وقفته فى هذه الخيرات بنفسها بحسب ما يخص وقفها عملا بما فى كتاب التغيير من قوله (بأن جعل النظر على نصيبه الموقوف من قبله وقدره ثلثا الأطيان الموقوفة لنفسه من يوم تاريخه مدة حياته يدير شئونه منفردا إلى أن قال وقد عزل المشهد المذكور أخته الست زينب المذكورة من النظر على شىء من نصيبه المذكور قليلة وكثيره بحيث لا يكون لها حق التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف) هذا ما يتعلق بالسؤال الأول .
أما الجواب عن السؤال الثانى فالظاهر أن المراد من المنزل فى قول الواقفين (وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل) وفى قولهما (وإطعام القارئين ومن يوجد بالمنزل من الفقراء) هو منزل الناظرة الذى هو من الواقع سنزل المرحوم والد الواقفين بدليل ما تقدم فى قول الواقفين (ومن ذلك عشرون جنيها تصرف لفرغلى نصير حمودة الخادم بمنزل المرحوم مادام فى خدمة الست الناظرة) والمراد من المرحوم هو والد الواقفين كما جاء بصدر كتاب الوقف، لأن كونه خادما بمنزل المرحوم ما دام فى خدمة الست الناظرة يفيد أن المراد بمنزل المرحوم هو منزل الناظرة وأنها كانت مقيمة بمنزل والدها المرحوم .
وبناء على ذلك لا يكون هناك إجمال فى المنزل لأن المراد منه هو منزل المرحوم والد الواقفين كما ذكرنا .
هذا ما يظره من مجموع كلام الواقفين .
وأما تقييد الناظرين بمكان معين لفعل الخيرات وعدم تقييدهما به فالحكم فيه أن كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة كقراءة القرآن فمتى عين الواقف له مكانا تعين ذلك المكان ما لم يتعذر، وأن كل ما كان غرض الواقف منه مجرد القربة فقط كالصدقات لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان كان، لأن القصد من تلك القربات هو مجرد حصول الثواب للواقف وذلك لا يتقيد بمكان ولا بزمان فلا يتعين فيه المكان الذى عينه الواقف قال فى شرح الدر قبيل باب الوصية بالخدمة ما نصه وحرر فى تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذى عينه الواقف لقراءة القرآن أو التدريس فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط له لما فى شرح المنظمة يجب اتباع شرط الواقف وبالمباشرة فى غير المكان الذى عينه الواقف يفوت غرضه من إحياة تلك البقعة - انتهى - وكتب فى رد المحتار على قوله فلو لم يباشر فيه إلخ ما نصه (أى مع إمكان المباشرة فيه لما فى فتاوى الحانوتى إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصثره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابى) .
وكذا المدرس إذا درس فى مدرسة أخرى لتعذر التدريس فى مدرسته كما نقله الشارع عن النهر بحثا قبيل الفروع فى آخر كتاب الوقف ونحوه فى حاشية الحموى والله تعالى أعلم

 
وقف خيرى

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1341 هجرية - 17 أكتوبر 1922 م

المبادئ
الوقف على جهة معينة وعلى من يحضر إلى منزل الواقف ممن يخدمون آل البيت وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء، يقتضى القسمة مناصفة بينهما

السؤال
من إسماعيل بك بما صورته - أوقف المرحوم محمد أحمد أطيانا بحجة شرعية صادرة من محكمة طوخ الشرعية ومرفقة بهذا على أناس بينهم بحجة الوقف المذكور، وجعل ضمن وقفه هذا سبعة أفدنة على الشيوع فى وقفه يصرف ريعها للجمعية الخيرية الإسلامية بمصر، وفى بر وصدقة لمن يحضر من خدمة آل بيت رسول الله وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء الواردين على منزل الواقف، فنلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على حجة الوقف المرفقة بهذا إعطاءنا فتوى مبينا بها نصيب الجمعية الخيرية الإسلامية فى ريع السبعة أفدنة، هل النصف لها والنصف الآخر للبر والصدقة المعينين بكتاب الوقف أم ماذا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
الذى يفهم من عبارة الواقف أن للجمعية الخيرية الإسلامية نصف ريع سبعة الأفدنة المذكورة، وأن النصف الآخر يصرف فى البر والصدقة لمن يحضر من خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء الواردين على منزل الواقف، فإن قول الواقف من خدمة إلخ وما عطف عليه بيان للعموم الذى تقتضيه (من) فى قوله لمن يحضر .
هذا ما ظهر لى . والله أعلم


 
وقف خيرى

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1342 هجرية - 5 فبراير 1924 م

المبادئ
1 - على الناظر حفظ ما يتوفر عنده من الريع لصالح العمارة من المصارف المعينة من الواقف، ولا يجوز له شراء أرض أو بناء معهد محل تلك الأرض، فإن فعل ذلك كان ملزما بما أنفق وضامنا لجميع ما أنفقه لجهة الوقف .
2 - قطعة الأرض والمعهد المقام عليها من فاضل ريع الوقف لا يكون وقفا ملحقا بالوقف الأصلى ويكونان ملكا للناظر

السؤال
من الشيخ إبراهيم حسن فى واقف شرط فى كتاب وقفه الصادر من الباب العالى المؤرخ فى ثامن عشرين الحجة سنة 1285 شروطا .
منها أن تصرف بمالغ عينت بكتاب الوقف على من يكونب المكتب والسبيل اللذين عينهما بكتاب وقفه من الطلبة والمعلمين على الوجه المشروح به إلى أن قال (فإن لم تف مبالغ المصاريف أو بعضها فيزيد الناظر على الوقف المذكور ما يرى زيادته من ريع ذلك لما فيه مصلحة الوقف، وما فضل بعد ذلك من ريع الوقف يقره الناظر عليه تحت يده لجهة الوقف المذكور، لما تدعو الضرورة غليه من عمارة وغيرها وقد توفر لدى ناظر ذلك الوقف بعد الصرف على الوجه المبين بكتاب الوقف من ريع الوقف مبالغ فاشترى الناظر من ذلك الريع المتوفر أرضا وأنشأ عليها معاهد أخرى للتعليم غير المبين بكتاب الوقف تعميما للفائدة التى يقصدها الواقف من إكثار المتعلمين وتعليم الفقراء مجانا وصار يصرف من الريع على جميع المعاهد التى أنشأها وما وقفه الواقف بكتاب وقفه، ولما لم يف الريع للصرف على تلك المعاهد صرف من ماله الخاص على المعهد المبين بكتاب وقفه وما أنشأه من المعاهد الجديدة ليرجع على جهة الوقف بما صرفه، وقد أشهد وقت الصرف من ماله على ذلك رجلين عدلين، وقد تكونت مبالغ لا يمكمن سدادها من ريع الوقف، على أن ريع الوقف الآن لا يكفى للصرف على جميع تلك المعاهد فهل للناظر المذكور أخذ ما جدده من البناء أو بعضه بقيمته الحالية نظير دينه الذى صرفه أو له الحق فقط فى الرجوع على جهة الوقف بما صرفه من ماله الخاص وهل هذه الأعيان التى أنشأها تكون وقفا ملحقا بالوقف الأول بدون إشهاد أو تكون ملكا للناظر بقيمتها الحالية نظير ما صرفه نرجو الجواب ولكم الثواب

الجواب
من حيث إن الواقف جعل الناظر أن يزيد على هذه المبالغ المعينة فى تلك المصارف المبينة بكتاب الوقف ما يرى زيادته فيها أو فى بعضها عند الاحتياج إلى الزيادة وذلك فى حالة عدم إيفاء مبالغ المصاريف المعينة أو بعضها لمن عينت لهم .
ومن حيث إن الواقف نص على أنه إذا توفر لدى الناظر بعد الصرف على الوجه المبين بكتاب الوقف من ريعه شىء يقره الناظر تحت يده لما تدعو الضرورة إليه من عمارة وغيرها فالواجب على الناظر فيما إذا توفر شىء من الريع بعد المصارف المبينة بكتاب وقفه أن يحفظ ذلك المتوفر تحت يده على ذمة العمارة وغيرها وحينئذ لا يجوز للناظر أن يشترى من ذلك المتوفر أرضا ولا أن يبنى من ذلك المتوفر أيضا معهدا على تلك الأرض، كما لا يجوز له أن يصرف من ذلك المتوفر على ما جدده من المعهد على تلك الأرض، وحيث إن الناظر اشترى من ذلك المتوفر أرضا وبنى منه عليها معهدا فيكون جميع مبالغ الشراء والبناء ملزما به، ويكون الناظر المذكور ضامنا لجهة الوقف جميع تلك المبالغ متى كانت هذه المبالغ من المتوفر من ريع الوقف أما قطعة الأرض والمعهد الذى أنشأه عليها فإنهما لا يكونان وقفا ملحقا بهذا الوقف، بل هما ملك للناظر الذى أحدثهما لأنه ملكهما بالضمان .
هذا ما يقتضيه شرط الواقف المذكور والله أعلم

 
صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح

المفتي
بكرى الصدفى .
ذى الحجة 1328 هجرية

المبادئ
1 - لا ينفذ الصلح شرعا إلا ممن يملكه .
2 - الصلح الصادر من الوصى لا يكون معمولا به شرعا إلا إذا جلب مصلحة للقاصر

السؤال
أقيمت امرأة وصية على ابنها القاصر وأقامت وكيلا عنها يدير شئونه وإثر نزاع بين الورثة والوصية اصطلح وكيلها مع الأخصام بأخذ مبلغ أربعمائة جنيه وتنازل عن باقى مال القاصر وقيمته نحو الستين ألف جنيه وقد حصل ذلك منه بدون استئذان المجلس الحسبى .
وتقول الوصية أنها لم تأذن وكيلها بالصلح وإن ما فعله كان بدون علمها واطلاعها .
فهل والحال ما ذكر يكون هذا الصلح نافذا شرعا معمولا به أم كيف الحال

الجواب
لا يكون هذا الصلح نافذا شرعا والحال ما ذكر .
لأن الصلح عن جهة القاصر ممن يملكه إنما يجوز إذا كان فيه مصلحته لجهته .
فحيث كان خاليا من المصلحة بل فيه ضرر عليه كما تضمنه هذا السؤال، فلا يكون معمولا به شرعا .
ولو صدر هذا الصلح من نفس الوصية على وجه ما .
ذكر . واللّه تعالى أعلم


 
الوكالة بالاستقراض

المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الأولى 1331 هجرية

المبادئ
1 - التوكيل بالاستقراض غير جائز شرعا على ما هو مبين فى كتب الفقهاء .
2 - إذا تم القرض بطريق الوكالة، فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل .
3 - إذا بلغ الوكيل بالاستقراض على سبيل الرسالة، فإن الملك يثبت للمستقرض، وما استقرض من المقرض يكون للوكيل، وله أن يمنعه من الآمر، ولو هلك مال القرض هلك من ماله

السؤال
أشهدت سيدتان على نفسيهما أنهما وكلتا عنهما والدهما فى كافة أمورهما وشئونهما المتعلقة بهما وعليهما وفى الدعاوى والمرافعات والمخاصمات لدى عموم المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وجهات الإدارة على اختلاف درجاتها وفى الإقرار والإنكار وفى الصلح وفى تسليم وتسلم الأوراق الخاصة بذلك وسحب صور الأحكام وتنفيذها وفى توريد ما يلزم توريده من الرسوم واستلام باقيها وفى تعيين آل خبرة واستبدالهم بغيرهم والطعن فى تقاريرهم وفى محاسبة من تلزم محاسبته وفى الإيجار وقبض الأجرة وفى البيع وقبض الثمن وفى الشراء ودفع الثمن وفى الرهن وفكه وفى قبض قيمة الرهن وفى قبض كافة مالهما من الحقوق قبل أى شخص كان وأى جهة .
تكون من البنوك وخلافها وفى الإبراء وفى طلب تحليف اليمين الشرعية وردها عند الاقتضاء وفى استئناف الأحكام والمعارضة .
وللوكيل المذكور أن يرافع ويدافع ضد من يدعى على الموكلتين أو إحداهما أو من ينوب عنه بشأن ذلك وفى قبض ما يخصهما فى ريع وقف جدهما فلان وفى محاسبة الناظر عليه وفى كل ما يتعلق بشئونهما وأمورهما وما يستحقانه فى أملاكهما من عقار وأطيان وخلافه والوقف المذكور وما يتعلق به من استحقاق ريع أو نظر توكيلا مفوضا لقوله ورأيه وفعله فى ذلك وأذنتاه بتوكيل الغير مرارا .
فهل لوالدهما بمقتضى هذا التوكيل أن يقترض عيهما مبالغ من أى إنسان إذ التوكيل فى الاستقراض غير مقبول شرعا بفرض أن هذا التوكيل بعمومه يشمل الاستقراض أرجو الإفادة

الجواب
التوكيل بالاستقراض لا يصح شرعا على الوجه الذى بينه العلماء فى كتبهم ففى الفتاوى الهندية من كتاب الوكالة ما نصه (ولا يصح التوكيل بالاستقراض فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول أرسلنى إليك فلان يستقرض كذا فحينئذ يثبت الملك للمسقرض وما استقرض للوكيل وله أن يمنعها (أى دراهم القرض) من الآمر ولو هلك هلك من ماله كذا فى الكافى) انتهى وفى الأنقروية ما نصه (وإن وكل بالاستقراض إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل فقال إن فلانا يستقرض منك كذا أو قال إقرض فلانا كذا كان القرض للموكل وإن لم يضف الاستقراض إلى الموكل يكون القرض للوكيل) ، واللّه تعالى أعلم


 
تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الثانى 1333 هجرية

المبادئ
يجوز للحاكم الشرعى تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة لإدارة شئونه

السؤال
قال رجل إن أخاه متغيب بالمدينة المنورة من ستة أشهر انقطعت فيها أخباره وتعذر عليه العودة لانقطاع طرق المواصلات بسبب الحرب .
ونظرا لوجود أطيان له مرهونة للبنك العقارى ومستحق عليها ثلاثة أقساط اتخذ البنك الإجراءات القانونية لنزع ملكيتها فرغب السائل تسوية الحالة مع الدائنين ولكن لعدم وجود صفة قانونية له طلب من المجلس الحسبى تعيين وكليل له .
ولما كان غياب المذكور لا يعتبر غيبة منقطعة لمعرفة محل وجوده، فكيف التصرف فى مثل هذه الحالة وهل يجوز له قياسا على الغيبة المنقطعة لوجود موانع المواصلات أن يعين وكيلا له أم لا

الجواب
نفيد أن الذى يؤخذ مما صرح به الخصاف وغيره أن الغائب غيبة منقطعة هو من يكون فى بلد بحيث لا تصل إليه القافلة ولا تجئ منه وكذا إذا كان فى بلد لا تعلم .
وبناء على ذلك إذا كان البلد الذى به الشخص المذكور لاتصل إليه ولا تجئ منه القافلة، يكون غائبا غيبته منقطعة، فمتى كان عليه حقوق ولم يكن له وكيل قد أقامه هو قبل غيبته جاز للحاكم الشرعى أن يقيم عنه وكيلا .
واللّه تعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى