حاشيه الروض المربع الجزء الأول

ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره([1]) بخلاف من عليه حدث أكبر([2]) فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، وصار الماء مستعملا([3]) ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء([4]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110173&posted=1#_ftnref1([1]) إذا لم ينو غسلها، وأما إذا نوى ذلك بعد وجهه لا قبله اعتبارا بالترتيب فيضر، وقال الشارح وغيره، «من توضأ من ماء يسير يغترف منه بيده عند غسل يديه لم يؤثر ذلك»، وفي الصحيحين (ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110173&posted=1#_ftnref2([2]) سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أو غيرها، فإنه إذا غمس بعض عضو ولو يده بعد نية ضر.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110173&posted=1#_ftnref3([3]) ومفهومه أنه إن كان كثيرا لم يصر مستعملا بمجرد انغماس الجنب ونحوه فيه، ويرتفع حدثه، وصرح البغوي والنووي وغيرهما أن الجنب إذا نزل في ماء واغتسل فيه فإن كان قلتين ارتفعت جنابته وأنه لا يصير مستعملا بلا خلاف، وكذا لو اغتسل فيه جماعة متفرقين أو مجتمعين، وقال الشيخ: يجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات، سواء كانت فائضة أو لم يكن، وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن، وسواء كان الماء نابيا فيها أو لم يكن، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع، مخالف للشريعة مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله، عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به اهـ، وقيل: يرتفع حدثه بانغماسه في القليل، ولا يصير مستعملا اختاره الشيخ وقال: ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110173&posted=1#_ftnref4([4]) فما دام مترددا على الأعضاء فطهور، كالكثير قبل انفصاله لا بعده، وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة.
 
(أو غمس فيه) أي في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلف (قائم من نوم ليل([1]) ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثا فطاهر([2]) نوى الغسل بذلك الغمس أو لا([3]) وكذا إذا حصل الماء في كلها([4]) ولو باتت مكتوفة([5]) أو في جراب ونحوه([6]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110174&posted=1#_ftnref1([1]) للحديث لا نهار واليد أصلها يدي، ولم تبن مع كونها على حرفين لكون الثالث يعود إليها في التثنية والجمع، والنوم قيل إنه غشية ثقيلة، تقع على القلب فتبطل عمل الحواس، وهو رحمة من الله على عبده ليستريح البدن عند تعبه وتنعكس الحرارة إلى الباطن، فينهضم الطعام.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110174&posted=1#_ftnref2([2]) وعنه طهور وفاقا، واختاره الخرقي والموفق والشارح والشيخ، وجزم به في الوجيز وذكر في الشرح أنه الصحيح لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية، كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديا اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110174&posted=1#_ftnref3([3]) أي أو لم ينو الغسل بذلك الغمس، فهو طاهر.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110174&posted=1#_ftnref4([4]) أي من غير غمس، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110174&posted=1#_ftnref5([5]) أي مشدودة بالكتاف إلى خلفه قالوا لأن الأمر تعبدي، لا لأجل النجاسة فالمتيقن والشاك سواء.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110174&posted=1#_ftnref6([6]) ككيس ضيق، والجراب بكسر الجيم، ولا يفتح أو يفتح لغة عند بعضهم، وهو المزود أو الوعاء جمعه جرب وجرب وأجربة.
 
لحديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا([1]) فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) رواه مسلم([2]) ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء([3]) والمراد باليد هنا إلى الكوع([4]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110175&posted=1#_ftnref1([1]) أي ثلاث مرار، والإناء أخرج البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها، وقال الشيخ الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليد، وهو الصغير.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110175&posted=1#_ftnref2([2]) وفي لفظ لهما «فلا يغمس يده في الإناء» الحديث لكنه لا يقتضي سلبه الطهورية كما تقدم، وفي هذا الحديث دليل على استحباب الاحتياط للعبادات وغيرها، بحيث لا ينتهي إلى الوسوسة، وقال النووي وغيره، النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها مجمع عليه، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء، ولم يأثم الغامس، والأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا وليس مخصوصا بالقيام من نوم الليل فقط، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110175&posted=1#_ftnref3([3]) أي نوم الليل اختاره المجد وصححه في تصحيح الفروع وغيره، وإن كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه، كالحوض المبني بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به، فيغترف ببعض يده ويغسلها ثلاثا، وقال الشارح: إذا وجد ماء قليلا ويداه نجستان وليس معه ما يغترف به: فإن أمكنه أن يأخذ بفيه، أو يغمس خرقة أو غيرها ويصب على يديه فعل، وإلا تيمم لئلا ينجس الماء ويتنجس به وقال شيخ الإسلام: ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي فيه.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110175&posted=1#_ftnref4([4]) وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام، ونبه على اليد هنا لأن اليد في الأصل إلى المنكب، ثم تستعمل بقرينة في الوضوء إلى المرفق، للآية وفي السرقة إلى الكوع، للخبر وكذا هنا.
 
ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم([1]) وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، دونه لأنه في معناه([2]) وأما ما غسل به المذي فعل ما يأتي([3]) (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) وانفصل غير متغير (فطاهر)([4]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110179&posted=1#_ftnref1([1]) أي يستعمل الماء الذي غمس فيه كل يد المكلف القائم من نوم الليل الناقض للوضوء في وضوء وغسل، وإزالة نجاسة بدن، أو ثوب، أو بقعة، أو غسل يديه من نوم ليل، ولا يرتفع به الحدث، ولا ما في معناه، ولا يزول به الخبث، فمتى وجد طهورا استعمله، وتلزمه الإعادة، لا فيما إذا كان المتنجس ثوبه وصلى فيه لعدم غيره، ويغسل به الميت مع التيمم كالحي، وتقدم أنه طهور، وقال ابن عبد البر: من أدخل يده في الإناء قبل غسلها لم يضر ذلك وضوءه، وكان الصحابة يدخلون أيديهم في الماء وهم جنب، والنساء حيض فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض، وقرب لإبراهيم النخعي وضوءه فأدخل يده قبل أن يغسلها، فقيل له: أمثلك يفعل؟ فقال: أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضئون فيه كيف كانوا يصنعون به؟ وكان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ويشرعون فيه جميعا صححه البخاري وغيره.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110179&posted=1#_ftnref2([2]) أي في معنى ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، ولو لم يغسل إلا البعض منهما، لأن الحكم إذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكم، كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة، قال الخلوتي: ولو توضأ واغتسل مع ترك غسلهما عمدا فصلاته صحيحة.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110179&posted=1#_ftnref3([3]) أي بأنه نجس إذا كان قليلا، وإن وجد ماء متغيرا ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر، ولو غلب على ظنه نجاسته.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110179&posted=1#_ftnref4([4]) رواية واحدة إن كان المحل أرضا، وكذا إن كان غيرها وفاقا للشافعي، واختاره غير واحد، لانفصاله عنها طاهرا، فإن كان متغيرا فنجس وإن لم ينفصل فطهور وإن تغير بالنجاسة ما دام ي محل التطهير، وقال منصور: الحدث يرتفع عند أول جزء لاقى، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل، على الصحيح، وقال شيخ الإسلام: التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا، واختار تأثيره في محل التطهير، وقال إذا تغير في محل التطهير قبل انفصاله فهو نجس، وعمله باق، وتطهيره ويكون مخففا للنجاسة، وأما كونه طاهرا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المتقدمين، وليس له وجه اهـ، وغسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع، والمحل المغسول باق على نجاسته، وقال ابن القيم: إذا تغير في محل التطهير فهو نجس، وهو في حال تغيره لم يزلها، وإنما خففها ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير اهـ وإن لم يتغير فإن كان قلتين فطاهر بلا خلاف ودونها تقدم الكلام فيه.
 
لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر([1]).
النوع الثالث النجس([2]) وهو ما أشار إليه بقوله (والنجس ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا([3]) وحكى ابن المنذر الإجماع عليه([4]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110181&posted=1#_ftnref1([1]) وتقدم ووصل الشيء بغيره فاتصل به ضد فصله نحاه أو قطعه فانفصل.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110181&posted=1#_ftnref2([2]) بتثليث الجيم وتسكينها المستقذر وضد الطاهر، ويحرم استعماله مطلقا في العبادات وغيرها، ولو لم يوجد غيره إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها ولا طاهر عنده، أو عطش معصوم، أو طفي حريق ونحوها، قياسا على الطعام النجس، وصوبه المرداوي وغيره، وقال الشيخ: نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى، وأنه كالثوب النجس، ولهذا يجوز بيعه.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110181&posted=1#_ftnref3([3]) هذا هو القسم الأول من أقسام النجس، والثاني قوله: أو لاقاها إلخ، وقيده بالنجاسة، فإن لم يعلم بأي شيء تغير، أو بطاهر فطاهر بلا خلاف.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110181&posted=1#_ftnref4([4]) وحكاه جماعات من العلماء، فإن العمدة في نجاسة ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة هو الإجماع، وتقدم أنه أحد الأصول الثلاثة، وذكر غير واحد أن عصمة هذه الأمة من الخطأ وأنها لا تجتمع على ضلالة، متواتر، ولا ينكره إلا كافر، وقال الشيخ: ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم مسألة واحدة أنه لا نص فيها، وقال: إذا تغير الماء بالنجاسات فإنه نجس باتفاق العلماء وتقدم قول الشافعي: فيه حديث لا يثبت مثله أهل العلم، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم خلافا، وقال ابن رشد وغيره، لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسات، إلا أن يغير أحد أوصافه ونصر ابن رجب وغيره العفو عن يسير الرائحة، واختاره الشيخ وابن القيم وغيرهما، لما تقدم من سرعة سرايتها وحصولها عن مجاورة.
 
(أو لاقاها) أي لاقى النجاسة (وهو يسير) أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة([1]) ولو جاريا([2]).

([1]) أي القليل دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، وإن لم يتغير والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهو قول أهل المدينة، واختاره ابن المنذر وغيره، ونص عليه أحمد واختاره جماعة من الأصحاب، والشيخ تقي الدين، وهو المفتي به، لحديث بئر بضاعة (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)، ويعضده حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)، وهو منطوق حديث القلتين وفي التمهيد في اليسير كآنية وضوء وغسل أصابته نجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فطهور، وقال: هو الصحيح من النظر، وجيد الأثر، واختاره الروياني وغيره، وذكر أنه أصح مذهبا، وقال إمام هذه الدعوة، من قال ينجس وإن لم يتغير بنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه، مع وجود غيره.

([2]) بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه ولا يقال بتنجيس الأعلى إذا كان الجاري نازلا من أعلى إلى أسفل، فإنه إذا تنجس الأسفل لا يحكم بنجاسة الأعلى، لعدم إمكان سريان النجاسة إليه، والجرية ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرة وعلوا وسفلا، وقال الشيخ: ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها، وقال هو والإمام أحمد وغيرهما: ماء الحمام بمنزلة الجاري إذا كان يفيض من الحوض و(لو) إشارة إلى خلاف مالك المفصل بين الجاري والراكد، وهي رواية عن أحمد أنه لا ينجس إلا بالتغير، قليلا كان أو كثيرا، وهو القديم من قولي الشافعي، واختاره البغوي وجماعة، وقال النووي هو قوي، واختاره الموفق في العمدة والشيخ وجماعة وقال هي: أنص الروايتين.

هذه الأمة من الخطأ وأنها لا تجتمع على ضلالة، متواتر، ولا ينكره إلا كافر، وقال الشيخ: ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم مسألة واحدة أنه لا نص فيها، وقال: إذا تغير الماء بالنجاسات فإنه نجس باتفاق العلماء وتقدم قول الشافعي: فيه حديث لا يثبت مثله أهل العلم، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم خلافا، وقال ابن رشد وغيره، لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسات، إلا أن يغير أحد أوصافه ونصر ابن رجب وغيره العفو عن يسير الرائحة، واختاره الشيخ وابن القيم وغيرهما، لما تقدم من سرعة سرايتها وحصولها عن مجاورة.
([1]) أي القليل دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، وإن لم يتغير والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهو قول أهل المدينة، واختاره ابن المنذر وغيره، ونص عليه أحمد واختاره جماعة من الأصحاب، والشيخ تقي الدين، وهو المفتي به، لحديث بئر بضاعة (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)، ويعضده حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)، وهو منطوق حديث القلتين وفي التمهيد في اليسير كآنية وضوء وغسل أصابته نجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فطهور، وقال: هو الصحيح من النظر، وجيد الأثر، واختاره الروياني وغيره، وذكر أنه أصح مذهبا، وقال إمام هذه الدعوة، من قال ينجس وإن لم يتغير بنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه، مع وجود غيره.
([1]) بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه ولا يقال بتنجيس الأعلى إذا كان الجاري نازلا من أعلى إلى أسفل، فإنه إذا تنجس الأسفل لا يحكم بنجاسة الأعلى، لعدم إمكان سريان النجاسة إليه، والجرية ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة
 
لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء([1]) أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا([2]) أو (قبل زوالها) فنجس([3]) فما انفصل قبل السابعة نجس([4]) وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا([5]) (فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرا (طهور كثير)([6]) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر([7]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110186#_ftnref1([1]) أي وإن لم يبلغ قلتين ينجس وإن لم يتغير، وتقدم تنظير هذا المفهوم.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110186#_ftnref2([2]) أي فينجس بمجرد الملاقاة إجماعا، لأنه تغير بالنجاسة.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110186#_ftnref3([3]) ولو غير متغير بناء على تنجيس الطاهر بمجرد ملاقاة النجاسة من غير تغير .

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110186#_ftnref4([4]) بناء على وجوب السبع الغسلات، وأن النجاسة لا تزول بدونها.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110186#_ftnref5([5]) أي بعد السابعة فنجس، لحصول عين النجاسة فيه، أو انفصل متغيرا بها فنجس.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110186#_ftnref6([6]) لا يسير ولو زال به التغير، لأنه لا يدفع عن نفسه، وقال الشارح: الوجه الثاني يطهر لأن علة النجاسة زالت وهو التغير.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110186#_ftnref7([7]) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب.
 
لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به([1]) (غير تراب ونحوه)([2]) فلا يطهر به نجس([3]) (أو زوال تغير) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة ولا نزح([4]) (أو نزح منه) أي من النجس الكثير (فبقي بعده) أي بعد المنزوح (كثير غير متغير طهر)([5]) لزوال علة تنجسه وهي التغير([6]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110188&posted=1#_ftnref1([1]) فظهر أن نجاسة الماء حكمية، وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: لأنه يطهر غيره فنفسه أولى، وذكر بعضهم أنها مجاورة سريعة الإزالة.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110188&posted=1#_ftnref2([2]) من الأجزاء الأرضية، كالرمل والنورة، أو من المائعات الطاهرة، وكذا كلما لا يدفع النجاسة عن نفسه.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110188&posted=1#_ftnref3([3]) أي بالتراب ونحوه، وهذا استثناء منقطع، لأن التراب لا مدخل له في التطهير، والذي يفترق فيه الحكم بين القليل والكثير هو الماء لا التراب ونحوه، فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليه، لكون المضاف لا يدفع عن نفسه فعن غيره أولى، ولو زال به التغير على أظهر الوجهين.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110188&posted=1#_ftnref4([4]) طهر هو والحفرة الكائن فيها، كدن الخمرة تنقلب خلاًّ، فتطهر هي ودنها.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110188&posted=1#_ftnref5([5]) بلا نزاع، حكاه جماعة.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110188&posted=1#_ftnref6([6]) يعني بالأوصاف الثلاثة أو أحدها، وإذ زالت زال الحكم بزوالها، وإن ورد على المتغير أحد أوصافه بنجاسة ما له طعم أو لون أو ريح فأزال تغيره لم يطهر قال النووي: بلا خلاف.
 
والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور، وإن لم تكن عين النجاسة فيه([1]) وإن كان النجس قليلاً أو كثيرًا، مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان([2]) ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة([3]).
تنبيه([4])
محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه([5]) أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه([6]) أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه([7]).



http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110190&posted=1#_ftnref1([1]) فإن كانت فلا.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110190&posted=1#_ftnref2([2]) أي حصل تطهير المتنجس القليل أو الكثير المجتمع من متنجس بإضافة كثير إليه مع زوال تغيره، لا بإضافة يسير، وكان هنا تامة، أي مكتفية بمرفوعها عن منصوبها فتكون بمعنى وجد أو حصل.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110190&posted=1#_ftnref3([3]) والحرج في ذلك، سواء حصلت النجاسة بجوانبها، أو بأرضها، بخلاف رأسها، ويعفى عن جوانبها، واسعة كانت أو ضيقة فإنه لو وضع فيها مائع حكمنا بنجاسته، وظاهر كلامهم غسل آلة النزح، لكن مقتضى قولهم: المنزوح طهور بشرطه، أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج، والمشقة من شق عليه الأمر، أي صعب.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110190&posted=1#_ftnref4([4]) هو لغة الإيقاظ واصطلاحا الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله وتقدم.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110190&posted=1#_ftnref5([5]) مع زوال التغير، وعلم منه أن المضاف إذا لم يشق نزحه لم يطهر الماء.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110190&posted=1#_ftnref6([6])مع زوال التغير قبل المنزوح أو أكثره.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110190&posted=1#_ftnref7([7]) كالخمرة تنقلب خلا، فيطهر.
 
على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم، على ما تقدم([1]) (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات([2]) (أو) شك في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بنى على اليقين) الذي علمه قبل الشك([3]) ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته([4]) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه([5]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110194&posted=1#_ftnref1([1]) في النوع الأول من أنواع المياه من قوله: إن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي إلخ، وتقدم توضيحه، والمتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون منه إلى الموفق، والمتأخرون من الموفق إلى الآخر.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110194&posted=1#_ftnref2([2]) كثوب وإناء، ولو كان الشك في نجاسة مع تغير الماء بنى على أصله، والشك هو كما قال ابن القيم: التردد بين وجود الشيء وعدمه، استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، وقال النووي: هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء، قال صلى الله عليه وسلم «فليطرح الشك، وليبن على اليقين».

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110194&posted=1#_ftnref3([3]) لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى فإذا شك في نجاسة ماء مثلا، فالأصل طهارته، أو شك في طهارته بعد العلم بنجاسته، فالأصل بقاؤه عليها، فيعمل بالأصل، وهو اليقين، الذي علمه قبل، واليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، ضد الشك، والعلم الحاصل عن نظر واستدلال، وتحقيق الأمر، واصطلاحا اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع، غير ممكن الزوال.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110194&posted=1#_ftnref4([4]) أي فطاهر استصحابا للأصل، فإن الضابط العمل بالأصل، لكنه يكره استعمال ما ظنت نجاسته احتياطا، لحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أي: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، ولغيره من الأحاديث.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110194&posted=1#_ftnref5([5]) تعليل لقوله: بنى على اليقين، وقال شيخ الإسلام الاحتياط بمجرد
الشك في أمور المياه ليس مستحبا، ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك بل المشروع أن نبقي الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة.

([1]) في النوع الأول من أنواع المياه من قوله: إن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي إلخ، وتقدم توضيحه، والمتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون منه إلى الموفق، والمتأخرون من الموفق إلى الآخر.
([1]) كثوب وإناء، ولو كان الشك في نجاسة مع تغير الماء بنى على أصله، والشك هو كما قال ابن القيم: التردد بين وجود الشيء وعدمه، استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، وقال النووي: هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء، قال صلى الله عليه وسلم «فليطرح الشك، وليبن على اليقين».
([1]) لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى فإذا شك في نجاسة ماء مثلا، فالأصل طهارته، أو شك في طهارته بعد العلم بنجاسته، فالأصل بقاؤه عليها، فيعمل بالأصل، وهو اليقين، الذي علمه قبل، واليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، ضد الشك، والعلم الحاصل عن نظر واستدلال، وتحقيق الأمر، واصطلاحا اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع، غير ممكن الزوال.
([1]) أي فطاهر استصحابا للأصل، فإن الضابط العمل بالأصل، لكنه يكره استعمال ما ظنت نجاسته احتياطا، لحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أي: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، ولغيره من الأحاديث.
([1]) تعليل لقوله: بنى على اليقين، وقال شيخ الإسلام الاحتياط بمجرد
 
وإن أخبره عدل بنجاسته([1]) وعين السبب لزمه قبول خبره([2])، (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما)([3]) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور([4]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110196&posted=1#_ftnref1([1]) أي بنجاسة شيء وينبغي أن يقال كذلك لو أخبره بسلب طهورية ماء وعين السبب، لأنه إذا قبل في الأغلظ قبل في الأخف من باب أولى، وقد يقال: أو طهارته يعني كونه طاهرا غير مطهر، إذ لا فرق، ويقبل العدل ولو ظاهرا، رجل أو امرأة حر أو عبد، لا كافر أو فاسق، بلا نزاع، وغير بالغ، وقطع به الجمهور لأنه لا يوثق بقوله.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110196&posted=1#_ftnref2([2]) أي عين المميز العدل المكلف، ولو مستورا، السبب الذي تنجس به بأن يقول: هذا متنجس بكذا، مما يقتضي النجاسة، لزم قبول خبره بلا نزاع ولا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته، اختاره الشيخ، وصححه في تصحيح الفروع، فإن لم يعين لم يلزم قبوله، وإن كان فقيها موافقا، وإن أصابه ماء ميزاب ونحوه، ولا أمارة على نجاسته، كره سؤاله نص عليه لقول عمر: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب، قال الشيخ لا يجب غسله، بل ولا يستحب، على الصحيح، وكذلك لا يستحب السؤال عنه، على الصحيح، وأوجب الآزجي إجابته إن علم نجاسته وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ وكذلك إذا أصاب رجليه أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو، ولم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو واحتج بالقصة.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110196&posted=1#_ftnref3([3]) أي اشتبه كل منهما بالآخر حتى التبسا حرم استعمالهما إلا لضرر قال شيخ الإسلام: إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب، لأنه يتضمن لفعل المحرم، وتحليل أحدهما تحكم، وقال: استعمال الحرام المختلط بالحلال لا أعلم أحد جوزه.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110196&posted=1#_ftnref4([4]) قيده الشارح بهذا الشرط كما في المنتهى وغيره.

 
فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر([1]) وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما([2]) (ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور([3]) ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما([4]) ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور([5]) أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه([6]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110198&posted=1#_ftnref1([1]) والنجس مجتمع من متنجس وطاهر، وأشكل عليه الطهور.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110198&posted=1#_ftnref2([2]) ليتمكن به من الطهارة الواجبة.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110198&posted=1#_ftnref3([3]) أو المباح فيستعمله أو كان النجس غير بول فلا يتحرى، ولا يستعمل واحدا منها، ولو أدى اجتهاده إلى أنه الطهور المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلاه به، ولو تبين بعد أن الطهور المباح، والتحري هو طلب الصواب، والتفتيش عن المقصود والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى واحد.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110198&posted=1#_ftnref4([4]) أي المشتبهين ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى إذا ولو علم الطهور المباح بعد.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110198&posted=1#_ftnref5([5]) حكما لا حسا، صححه في التصحيح وتصحيح الفروع، واختاره ابن عقيل والشارح وشيخ الإسلام وغيرهم، لأنه عادم للماء حكما لا حسا، قال الشارح: فإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110198&posted=1#_ftnref6([6]) فيتيمم وأشبه ما لو كان أي: مثل ما لو كان إلخ، وشبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما.
 
وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما([1]) ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله([2]) (وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورا به أم لا([3]) (توضأ منهما وضوءا واحدا)([4]) ولو مع طهور بيقين([5]) (من هذا غرفة ومن هذا غرفة)([6]) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل([7]).

([1]) أي المباح والمحرم.

([2]) بخلاف ميزاب، لأنه قد بلي به، فلا يلزم من علم أنه نجس إعلام من أصابة، وتقدم، وعلم الشيء كسمعه علما بالكسر، عرفه وعلم هو في نفسه، وعالم وعليم جمعه علماء وتقدم أن حد العلم معرفة المعلوم على ما هو به، ولعل محله إذا كان نجسا عندهما، لا عند أحدهما وأن مثله الطاهر إذا رأى من يريد أن يتوضأ به، ويلزم من اشتبه عليه طاهر ونجس التحري لحاجة أكل وشرب، لأنه حال ضرورة.

([3]) أي: أو لم يمكن جعله طهورا به.

([4]) أي من الطهور والطاهر معا، من كل واحد وضوءا كاملا، هذا المذهب لا من كل واحد، كما جزم به الموفق وغيره، قال الجوهري توضأ مهموز ويجوز ترك الهمزة وقال ابن مالك يجوز توضيت لغة في توضأت.

([5]) أي يجوز. وإلا فمعلوم أن الطهور بيقين أفضل.

([6]) الغرفة بالفتح المرة الواحدة، وبالضم اسم للمغروف منه قال النووي: ويحسن الضم في قوله يأخذ غرفة، وفي المطلع: ويحسن الأمران هنا.

([7]) أي لزوما لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم به بنية كونه رافعا، بخلاف الوضوئين فلا يدري أيهما الرافع للحدث؟ قال الخلوتي: ويصح
أن يتوضأ وضوئين كاملين بنية واحدة، مع قرب زمنيهما وهذا غير القول الثاني، لأن عليه أن يتوضأ وضوئين بنيتين، فتكون النية الثانية مشكوكا فيها، هل هي بعد الرفع أولا؟ وفي شرح المنتهى حكم الغسل وإزالة النجاسة حكم الوضوء، وهذا كله تفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة، وتقدم رجحان أنه إما طاهر وإما نجس، وتقدم أيضا قول الشيخ: إن قام دليل على النجاسة وإلا فلا، والماء في الأحواض مباح، ذكره ابن القيم وغيره، وهو مذهب الشافعي، إذا علم رضى صاحبه، أو كان عرفا، وما سبل للشرب لا يتوضأ به، ما لم يدل عرف أو قرينة، ومثله ماء جهل حاله، ولا يحمل منه شيئا إلى غير محله، ما لم يضطر إليه.
وإذا أفرغ دلوا في الحمام للغسل لم يجز لآخر أن يسبقه، إلا بإذنه وأما إذا أفرغها في الحمام الذي جعل للوضوء فلكل الوضوء منه لأنه وضع للعموم فلا يختص به أحد، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة بتشديد الهاء الميضأة المعدة للتطهير والتخلي،قال الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط، ولو في ملكه لأنه بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، وفي المبدع: لا تصح الصلاة بماء مغصوب، كثوب غصب اهـ وعنه تصح اتفاقا وتكره، قال في الإنصاف: لأن الطهارة به صحيحة، من حيث الجملة، وإنما عرض له مانع وهو الغصب اهـ، ولو توضأ من ماء قليل وصلى ثم وجد نجاسة، أو من كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة، وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده؟ فالأصل صحة طهارته، وإن علم أن ذلك قبل وضوئه بأمارة أعاد إجماعا.

([1]) أي المباح والمحرم.
([1]) بخلاف ميزاب، لأنه قد بلي به، فلا يلزم من علم أنه نجس إعلام من أصابة، وتقدم، وعلم الشيء كسمعه علما بالكسر، عرفه وعلم هو في نفسه، وعالم وعليم جمعه علماء وتقدم أن حد العلم معرفة المعلوم على ما هو به، ولعل محله إذا كان نجسا عندهما، لا عند أحدهما وأن مثله الطاهر إذا رأى من يريد أن يتوضأ به، ويلزم من اشتبه عليه طاهر ونجس التحري لحاجة أكل وشرب، لأنه حال ضرورة.
([1]) أي: أو لم يمكن جعله طهورا به.
([1]) أي من الطهور والطاهر معا، من كل واحد وضوءا كاملا، هذا المذهب لا من كل واحد، كما جزم به الموفق وغيره، قال الجوهري توضأ مهموز ويجوز ترك الهمزة وقال ابن مالك يجوز توضيت لغة في توضأت.
([1]) أي يجوز. وإلا فمعلوم أن الطهور بيقين أفضل.
([1]) الغرفة بالفتح المرة الواحدة، وبالضم اسم للمغروف منه قال النووي: ويحسن الضم في قوله يأخذ غرفة، وفي المطلع: ويحسن الأمران هنا.
([1]) أي لزوما لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم به بنية كونه رافعا، بخلاف الوضوئين فلا يدري أيهما الرافع للحدث؟ قال الخلوتي: ويصح
 
(وصلى صلاة واحدة)([1]) قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه([2]).

([1]) أي صلى الفرض مرة واحدة.

([2]) وعللاه بأنه أمكنه أداء فرضه بيقين، من غير حرج، فلزمه ذلك، والشرح تقدم تعريفه، والمغنى هو شرح متن الخرقي، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة وتقدم.



([1]) أي طلب ما هو الأحرى بالاستعمال أو أحرى الأمرين أي أولاهما والفرق بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة ما يمكن الاستغناء عنه، والضرورة ما لا يستغنى عنه.
([1]) يعني بالتيمم احتياطا، إن لم يجد طهورا غير مشتبه، وظاهره عدم الترتيب وعبر في الإقناع بما يقتضي الترتيب، وهذا التفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام.
([1]) أي الثياب النجسة، والثياب اللباس مما يلبسه الناس من الكتان والقطن.
([1]) أي أخذًا لنفسه بالثقة، ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله لا أنه يجب عليه ذلك، بل ولا يجوز فيصلي عريانا ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فهو عادم للسترة حكما، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور بمحرم، مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط للصلاة والمباحة ضد المحظورة والمباح مااستوى طرفاه بين فعله وتركه، وهو ما لا يعاقب على فعله.
([1]) يعني أنه يقضي جميع صلوات ذلك اليوم.
([1]) أي فيلزم أن يزيد صلاة على عدد النجسة، أو المحرمة: كمن نسي صلاة من يوم وجهلها ليخرج منها على يقين.
 
فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت([1]) ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا([2]) وكذا حكم أمكنة ضيقة([3]) ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر([4]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110204#_ftnref1([1]) لأن هذا يندر جدا فألحق بالغالب، وينوي بكل صلاة الفرض احتياطا وتكفي نيتها ظهرا مثلا، إذ لا تتعين الفرضية، كما يأتي في باب النية، واختار الشيخ وغيره: يصلي فيما غلب على ظنه طهارته، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
قلت أو كثرت. وقال فإن الله تعالى لم يوجب على العبد صلاة مرتين، إلا إذا حصل منه إخلال بالواجب، أو فعل محرم فإنه يعيد ما أخل فيه.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110204#_ftnref2([2]) ولو كثرت لندرته، ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب، وقال الشيخ: إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين،وغلب على ظنه صحت وإن كان نجسا في نفس الأمر، وهذا القول ظاهر، وهو قياس المذهب، وإذا أصابه نجاسةونضحه كان حسنا.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110204#_ftnref3([3]) أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت فلا يتحرى بل إن اشتبهت منها زاوية طاهرة بنجسة، ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين صلى مرتين في زاويتين منه، وإن تنجست اثنتان فثلاث صلوات، وهكذا وإن لم يعلم عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا وتقدم أنه يصلي فيما أداه اجتهاده، وغلب على ظنه أنه الطاهر.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110204#_ftnref4([4]) دفعا للحرج والمشقة، وتقدم أن التحري والاجتهاد والتوخي متقاربة ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود، وكيفيته أن ينظر إلى ما يغلب على الظن كتغير، ويشترط له شرطان: أن يكون للمشتبهين أصل في الحل، والثاني بقاؤهما.
 
باب الآنية([1])

هي الأوعية، جمع إناء([2]) لما ذكر الماء ذكر ظرفه([3]) (كل إناءٍ طاهر) كالخشب والجلود والصفر والحديد([4]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110206&posted=1#_ftnref1([1]) أي هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية، وثياب الكفار، وأجزاء الميتة، والباب لغة المدخل إلى الشيء، والطريق الموصل إليه، واصطلاحا اسم لجملة من العلم، تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات والمعظم، فلو ذكروا غيره نادرا، أو بالتبعية أو استطرادا لم يضر.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110206&posted=1#_ftnref2([2]) وجمع الآنية أوان، والأصل أءان وهي الأوعية لغة وعرفا، والوعاء الظرف يوعى فيه الشيء، سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110206&posted=1#_ftnref3([3]) كأنه جواب سؤال تقديره: ما وجه ذكرهم الآنية بعد الماء؟ فأجاب: لما ذكر الماء وكان سيالا محتاجا إلى ظرف لا يقوم إلا به ناسب ذكر ظرفه، جمعه ظروف وذكر ما يتعلق به ويناسبه.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110206&posted=1#_ftnref4([4]) الخشب بضمتين وبإسكان الثاني: ما غلظ من العيدان، واحدته خشبة، والجلود: جمع جلد، بالكسر المسك من كل حيوان، والصفر بالضم وبكسر: ضرب من النحاس الذي تعمل منه الأواني، وأنكر بعضهم الكسر فيه، وفي حديث عبد الله بن زيد: «فأخرجنا له تورا من صفر فتوضأ» رواه البخاري، وتوضأ من جفنة وتور حجارة ومن إداوة وقربة، وغيرها، وتخصيصه المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما في الجملة، ويستثني من العموم النجس، والحديد معروف سمي به لمنعته قال تعالى: ]وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ[ أي أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته.
 
(ولو) كان (ثمينًا)([1]) كجوهر وزمرد([2]) (يباح اتخاذه واستعماله) بلا كراهة([3]) غير جلد آدمي وعظمه فيحرم([4]) (إلا آنية ذهب
وفضة([5]).

([1]) لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة، لأن هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس فلا تكسر قلوب الفقراء، كذا علله بعض الفقهاء.

([2]) الجوهر فارسي معرب، واحدته جوهرة، وهو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به والزمرد بالضمات وتشديد الراء، وبالذال المعجمة والمهملة جوهر معروف وكبلور وياقوت.
قال في المبدع: وهذا قول عامة العلماء من غير كراهة، ولا يصح
قياسها على الأثمان من وجوه كثيرة، منها تخصيص الذهب والفضة وندور اتخاذها.

([3]) أي أخذه وتناوله وإعماله فيما يعدله قال الشارح: وغيره في قول عامة أهل العلم.

([4]) لحرمته وكذا شعره ويستثنى المغصوب، وليس بوارد على المصنف، لأن استعماله مباح من حيث الجملة، ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله، وهو الغصب.

([5]) الذهب مصدر ذهب، التبر، سمي ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وجمع ابن مالك أسماءه في قوله:
وزخرف عسجد عقيان الذهب



نضرٌ نضر نضار زبرج سيرا


مع فضة في سبيك هكذا العرب



والتبر ما لم يذب واشركوا ذهبا



والفضة النوع المعروف وهو جوهر أبيض، نقي يتولد من المادة الزئبقية والكبريتية منعقد في الأرض، يضرب منه أصناف من النقود والحلي، وفي الآية (قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ) أي هي مع صفائها آمنة من الكسر، وسميت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى، وتسمى اللجين، والنسيك والغرب، ويطلقان على الذهب أيضا.

([1]) لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة، لأن هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس فلا تكسر قلوب الفقراء، كذا علله بعض الفقهاء.
([1]) الجوهر فارسي معرب، واحدته جوهرة، وهو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به والزمرد بالضمات وتشديد الراء، وبالذال المعجمة والمهملة جوهر معروف وكبلور وياقوت.
قال في المبدع: وهذا قول عامة العلماء من غير كراهة، ولا يصح
قياسها على الأثمان من وجوه كثيرة، منها تخصيص الذهب والفضة وندور اتخاذها.
([1]) أي أخذه وتناوله وإعماله فيما يعدله قال الشارح: وغيره في قول عامة أهل العلم.
([1]) لحرمته وكذا شعره ويستثنى المغصوب، وليس بوارد على المصنف، لأن استعماله مباح من حيث الجملة، ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله، وهو الغصب.
([1]) الذهب مصدر ذهب، التبر، سمي ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وجمع ابن مالك أسماءه في قوله:
وزخرف عسجد عقيان الذهب



نضرٌ نضر نضار زبرج سيرا


مع فضة في سبيك هكذا العرب



والتبر ما لم يذب واشركوا ذهبا



والفضة النوع المعروف وهو جوهر أبيض، نقي يتولد من المادة الزئبقية والكبريتية منعقد في الأرض، يضرب منه أصناف من النقود والحلي، وفي الآية (قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ)
 
ومضببا بهما) أو بأحدهما([1]) غير ما يأتي([2]) وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما([3]) (فإنه يحرم اتخاذها)([4]) لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء([5]).

([1]) أي الذهب والفضة، والضبة من حديد ونحوه، يضبب بها شق الباب ونحوه، بوضع صفيحة علية تضمه وتحفظه، أو يشعب بها الإناء، وقال الشيخ:المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم، وما يجري مجرى المضبب، كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدانات وأمثال ذلك، فإذا كانت الضبة يسيرة لحاجة، مثل شعب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك، مما لا يباشر بالاستعمال، فلا بأس بذلك.

([2]) أي في قوله: إلا ضبة يسيرة لحاجة، وما يأتي في زكاة الأثمان.

([3]) أي بالذهب أو الفضة، والتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه، فيكتسب من لونه، والمطلي ما يجعل كالورق ويلصق بالإناء، والتطعيم أن تحفر حفر ويجعل فيها قطع ذهب أو فضة بقدرها، والمكفت أن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري، ويوضع فيه شريط ونحوه، ويدق عليه حتى يلصق.

([4]) أي اصطناعها على هيئة الآنية، قال الشيخ:إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي اهـ. وكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب، ولو لم يقصد استعمالها بخلاف اتخاد الرجل ثياب الحرير، لأن الآنية محرمة مطلقًا. والثياب تباح للنساء. وفي الحرب ونحو ذلك.

([5]) قال ابن القيم: والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة
والحالة المنافية للعبودية، منافاة ظاهرة، ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا. إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله. وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته، ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة.
أي هي مع صفائها آمنة من الكسر، وسميت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى، وتسمى اللجين، والنسيك والغرب، ويطلقان على الذهب أيضا.
([1]) أي الذهب والفضة، والضبة من حديد ونحوه، يضبب بها شق الباب ونحوه، بوضع صفيحة علية تضمه وتحفظه، أو يشعب بها الإناء، وقال الشيخ:المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم، وما يجري مجرى المضبب، كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدانات وأمثال ذلك، فإذا كانت الضبة يسيرة لحاجة، مثل شعب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك، مما لا يباشر بالاستعمال، فلا بأس بذلك.
([1]) أي في قوله: إلا ضبة يسيرة لحاجة، وما يأتي في زكاة الأثمان.
([1]) أي بالذهب أو الفضة، والتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه، فيكتسب من لونه، والمطلي ما يجعل كالورق ويلصق بالإناء، والتطعيم أن تحفر حفر ويجعل فيها قطع ذهب أو فضة بقدرها، والمكفت أن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري، ويوضع فيه شريط ونحوه، ويدق عليه حتى يلصق.
([1]) أي اصطناعها على هيئة الآنية، قال الشيخ:إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي اهـ. وكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب، ولو لم يقصد استعمالها بخلاف اتخاد الرجل ثياب الحرير، لأن الآنية محرمة مطلقًا. والثياب تباح للنساء. وفي الحرب ونحو ذلك.
([1]) قال ابن القيم: والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة
والحالة المنافية للعبودية، منافاة ظاهرة، ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا. إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة. فلا
 
(واستعمالها) في أَكل وشرب وغيرهما([1]) (ولو على أُنثى) لعموم الأَخبار وعدم المخصص([2]) وإنما أبيح التحلي للنساءِ لحاجتهن إلى التزين للزوج([3]) وكذا الآلات كلها([4]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110211#_ftnref1([1]) أي غير الأكل والشرب، كالغسل والوضوء والإدهان والاكتحال منها لما في الصحيحين «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» وللبخاري «الذي يشرب في آنية الذهب» ولمسلم «والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، والتوعد بالنار يدل على آكدية التحريم. وهو متفق عليه. وقال النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، وحكى غيره إجماع الأمة على ذلك. وقال الشيخ: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. كآلة اللهو. فكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب ولو لم يقصد الاستعمال.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110211#_ftnref2([2]) التخصيص هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل ولم يوجد، والخبر مرادف للحديث والحديث اسم من التحديث وهو الإخبار أو الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر عن غيره. والأثر ما روي عن الصحابة ويجوز إطلاقه على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد هنا المرفوعة. ولا يخفى شموله لتحريمها على الأنثى، وكذا الخنثى، مكلفًا كان أو غيره، قال الشيخ: اتفقوا على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110211#_ftnref3([3]) فلم ينه عنه، ولم يزل يتخذ من غير نكير فهو إجماع.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110211#_ftnref4([4]) أي وكما حرم اتخاذ الآنية واستعمالها حرم اتخاذ الآلات كلها واستعمالها كذلك، وحكاه القرطبي وغيره قول الجمهور، وقال ابن القيم: بل يعم سائر وجوه الإنتفاع، وهذا أمر لا يشك فيه عالم.

 
كالدواة والقلم والمسعَط([1]) والقنديل والمجمرة والمدخنة([2]) حتى الميل ونحوه([3]) (وتصح الطهارة منها) أي من الآنية المحرمة([4]) وكذا الطهارة بها وفيها وإليها([5]) وكذا آنية مغصوبة([6]) (إلاّ ضبة يسيرة) عرفًا([7]).

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110215&posted=1#_ftnref1([1]) بضم الميم، إناء يجعل فيه السعوط.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110215&posted=1#_ftnref2([2]) القنديل هو المصباح. وجمعه قناديل. والمجمرة بالكسر والضم اسم للشيء
الذي يجعل فيه الجمر للبخور، والمدخنة بالكسر أيضًا وهي المجمرة جمعها مداخن.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110215&posted=1#_ftnref3([3]) كسرير وكرسي وخفين ونعلين وشرابة وملعقة وأبواب ورفوف وطشوت وشمعدانات وأمثال ذلك، كالآلات في تحريم اتخاذها واستعمالها.
وقال الشيخ يباح الإكتحال بميل الذهب والفضة، لأنها حاجة وبياحان لها، والميل الذي يكتحل به، وهو بالرفع عطف على: وكذا الآلات أو مبتدأ خبره محذوف.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110215&posted=1#_ftnref4([4]) مع الحرمة وفاقًا، لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة، فلم يؤثر فيها، وقال بعض أهل العلم: لا تصح. اختاره أبو بكر والقاضي والشيخ. لإتيانه بالعبادة على وجه محرم. أشبه الصلاة في المحل المغصوب ويأتي.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110215&posted=1#_ftnref5([5]) أي وكما تصح الطهارة منها تصح بها. أي بالآنية المذكورة بأن يغترف الماء بها (وفيها) كأن يكون الإناء كبيرا يسع قلتين فيغتسل، أو يتوضأ داخله (وإليها) بأن يجعلها مصبًّا لما ينفصل عن الأعضاء وفاقًا، ولا تصح عند أبي بكر وأبي الحسن والشيخ وغيرهم. كما تقدم.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110215&posted=1#_ftnref6([6]) أي وكما تصح الطهارة في آنية الذهب أو الفضة كذلك تصح في آنية مغصوبة.

http://www.dardashchat.net/vb/showthread.php?p=110215&posted=1#_ftnref7([7]) أي في عرف الناس، لأنه لم يرد الشرع بتقديرها. وقال الشيخ: لا بأس بالشرب بقدح مضبب، إذا لم يقع فمه على الضبة. مثل العلم في الثوب وقال: هذا
بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير. قال: ومقتضى هذه الرواية أنه يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل. وهذا هو الصواب.

 
الوسوم
الأول الجزء الروض المربع حاشيه
عودة
أعلى