خبر التعديلات الجديدة لنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل

  • تاريخ البدء
خبر
التعديلات الجديدة لنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل

التعديلاتالجديدة لنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل

التعديلات الجديدة لنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، على تعديلات في نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وجاءت التعديلات التي أقرها المجلس كما يلي:

- حكم يمكّن المعتدى عليه من الحصول على أوراقه الثبوتية كلها.

- حكم يمكّن من حجز الممتلكات المنقولة محل ادعاء الملكية حتى ثبوت ملكيتها.

- حكم يقضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة القضية من بداية إجراءات الاستدلال حتى الفصل، إذا كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- حكم يلزم الزوج بإثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة محددة تُفرض غرامة مدة في حال تجاوزها.

- حكم يتضمن الظروف المشددة للعقوبة، متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل شرعا لمدة (6) أشهر عند الحاجة.

- حكم يقضي بحق الأم في الحضانة عند رغبتها في ذلك، على ألا يُنزع ذلك الحق إلا بحكم قضائي بنظام حماية الطفل.

- عقوبات محددة للحد من ارتكاب مخالفات النظام، تتضمن الظروف المشددة بنظام حماية الطفل.

- حكم يقضي بحق الحاضن أو الحاضنة في السفر بالمحضون خارج المملكة، ما لم يصدر حكم قضائي بنظام حماية الطفل.

- حكم يتضمن إخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال - عند الحاجة - لبرامج علاجية وتأهيلية بما يتلاءم مع كل حالة بنظام حماية الطفل.

- حكم يقضي بحماية الطفل من التأثير الفكري بنظام حماية الطفل.

- حكم يقضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية بمتابعة أي قضية من إجراءات الاستدلال حتى الفصل شرعا بنظام حماية الطفل.
 
عودة
أعلى