?س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأبي
و أمّي؟
ج/ لا، لا يجوز لأنّك مأمور بالإنفاق عليهما
?س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي أو
أُختي؟
ج/ نعم يجوز إذا كانوا فقراء معدومين ، و أنت غير مأمور بالإنفاق عليهم.
?س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب
جميعا ؟
ج/ نعم يجوز ، و ذلك لو كانوا يستحقون ذلك.
?هل يجوز أن تُخرج نقود=مال؟
عند الجمهور تُخرج من غالب قوت البلد "قمح أو الشعير أو تمر أو زبيب" و عند الإمام أبو حنيفة و البخاري و غيرهم ، يجوز إخرجها مالا
و إليه أميل.
?س/ على مَن تَجب؟
ج/ على الرجل و المرأة، و على الصغير و الكبير وعلى الطفل الذي يُوضع قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
?س/ لمن تُعطى زكاة الفطر؟
ج/ الفقراء والمساكين.
?س/ أنا [شاب/فتاة] وأعمل وأعيش مع أبي فهل يمكن أن أخرجها عن نفسي ، و عن أبي
و أمي؟
ج/ نعم لك/لكِ ذلك -بارك الله فيك-
?س/ هل يجوز إخراجها من الآن؟
ج/ نعم يجوز على رأي السادة الأحناف وعند الإمام الشافعي، خلافًا لمن قال بأنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين.
?س/ آخر موعد لها؟
ج/ صبيحة عيد الفطر ، قبل خروج الناس من المصلى.
?س/ ما الحكمة من إخراج زكاة الفطر؟!
ج/ طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو و الرفث، و إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم.
?س/ هل على الفقير الذي لا يمكلك قوته
ولا قوت عياله و لا قوت يومه زكاة؟
ج/ لا، ليس عليه زكاة "لا يُكلف اللهُ نفسًا إلا وسعها"
?س/ هل يجوز أن أُخرجها عن غيري، لو حد غريب يعني؟
ج/ نعم يجوز، و الأفضل أن تُخبره بذلك.
?س/ أنا في الغربة ومسافر خارج البلاد، هل يجوز أن أُرسل المال لأهل بيتي و يخرجوها لي و لهم؟
ج/نعم يجوز.
?س/ مقدارها الشرعي كام؟
ج/ كما حدّدتها دار الإفتاء المصرية ١٥ جنيهًا كحد أدنى للفرد ، فمن زاد فهو خير و فضل الله واسع و أجره مضاعف.
#كتبه: صلاح الدين حنفي
واعظ بالأزهر الشريف